الشيخ الأنصاري
100
كتاب الزكاة
وفيه نظير ما في سابقة ، مع أن ( 1 ) في تبعية المال له مع علم المولى دليلا على تملكه ، وإلا لاحتيج إلى نقله إليه بأحد النواقل . ومنها : أن العبد لو كان مالكا لكان استحقاق السيد له بعد موت العبد إرثا ، والحر لا يرث العبد بالاجماع والنصوص ( 2 ) . وفيه : إن تملكه له لا يستلزم أن يكون على وجه الإرث لا عقلا ولا نقلا . ومنها : مصححة ابن مسلم : " عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها ، من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده " ( 3 ) . وفيه : أن جواز الاسترداد لعله ( 4 ) من جهة عدم لزوم الهبة ، مع أن في تقريره على الهبة دليلا على جواز تملكه ما ملكه مولاه ، وغيره ( 5 ) ذلك من الأخبار . ومنها : ما حكي عن بعض من ( 6 ) أن تتبع المقامات المتفرقة في الفقه المسلمة بين الجميع ( 7 ) كعدم وجوب الزكاة ، بل استحبابها مع استحبابها أو وجوبها في مال الطفل والمجنون في الجملة ( 8 ) ، والخمس ، والحج ، والكفارات ، ونفقة القريب ، ومن في يده من العبيد ، ومنعه من التصرفات وإن لم يكن هؤلاء قابلا
--> ( 1 ) في " ف " و " ع " و " ج " : من أن : ( 2 ) في " ف " و " ع " و " ج " : والفرض بدل : والنصوص . ( 3 ) الوسائل 16 : 103 الباب الأول من أبواب الاستيلاد ، الحديث 2 وفيه : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، كما نقلها صاحب الجواهر في 24 : 172 في نفس هذا المورد عن محمد بن إسماعيل أيضا . ( 4 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : لعله . ( 5 ) في " م " : إلى غير . . ( 6 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : من . ( 7 ) في " م " : هي الجمع لعدم . ( 8 ) أي كعدم وجوب الزكاة في مال المملوك ، بل عدم استحباب الزكاة مع استحبابها أو وجوبها - على الخلاف - في مال الطفل والمجنون في الجملة .